الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 23
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة أو قرارات مجلس الوزراء أو مقتضيات المصلحة العامة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام