المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 23
يمنع بصفة مطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة.