الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 23
يمنع بصفة مطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام