المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 19
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.