المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 19
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة.