الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 19
يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة، وعضوية: أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة، تُرشِِحُهم جهاتِهم. ب - مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. ج - مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام