الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 8
أ - لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة. ب - يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية. جـ - يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام