المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 4 من 8
يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم