المادة السادسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 6 من 8
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.