المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 5 من 8
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.