المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 20
الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية. وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.