الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الانضباط الوظيفي

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 10 من 25
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة(و)الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. 2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر. 3- يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألَّا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض. 4- لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام