المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 11 من 25
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة(و)الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.