المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 24 من 25
يلغي النظام المواد من (31(إلى)46(والمادة)48(، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.