الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الانضباط الوظيفي

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 25 من 25
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام