المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 6 من 25
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: 1- الإنذار المكتوب. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة(أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا)ثلث) صافي الراتب الشهري. 3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة. 4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. 5- الفصل من الخدمة.