الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الانضباط الوظيفي

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الانضباط الوظيفي • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 7 من 25
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام