الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 102

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 102 من 161
أ- يمنح للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الاتية مع تأمين مواصلاته. 1- عميد فما فوق 100ريال 2- رائد ومقدم وعقيد 80ريال 3- ملازم وملازم اول ونقيب 60 ريال ب- اذا كان الانتداب لخارج المملكة يزاد البدل لكل مجموعة من البلدان وفق النسب التالية: أولا: دول أمريكا: 150% أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. ثانيا: دول اوربا الغربية: 100% لقبرص والبرتغال. 125% لأسبانيا واليونان. 150% لغير ذلك من بلدان اوربا الغربية. ثالثا: دول اسيا: 150% للكويت واليابان والصين الوطنية. 125% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وايران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وامارات الخليج العربي. 100% لما عدا ذلك من دول آسيا. رابعا: دول افريقيا: 150% الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال. 125% السودان ومصر والحبشة. 100% ماعدا ذلك من دول افريقيا. خامسا: 150% لأستراليا ونيوزيلاندا. ج- اذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات إضافي عن مدة انتدابه مماثلا لبدل المواصلات المقرر لرتبته.
عرض على BOE
المادة 101المادة 103
عرض كل مواد النظام