المادة 103
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 103 من 161
يجوز في الحالات الاستثنائية، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير أو من يفوضه على تأمين السكن والطعام، وتحديد مستوى السكن، مع مراعاة رتبة الضابط وطبيعة المهمة. وعند تأمين السكن يخفض من بدل الانتداب ربعه، واذا أمن السكن والطعام يخفض من بدل الانتداب نصفه.