المادة 104
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 104 من 161
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (48، 47).