المادة 105
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 105 من 161
تصدر قرارات الانتداب: أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.