المادة 106
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 106 من 161
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.