المادة 107
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: يومية الميدان
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 107 من 161
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريال يومياً ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان.