الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 121

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 121 من 161
اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الاصلية وتحدد اقدميته من تاريخ عودته، واذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ زملائه لهذه الرتبة وضع كشف الاقدمية اخرهم
عرض على BOE
المادة 120المادة 122
عرض كل مواد النظام