المادة 122
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 122 من 161
1- إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته المتراكمة ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل. 2- إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.