المادة 123
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 123 من 161
اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.