المادة 124
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 124 من 161
تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من: - 1- | رئيس هيئة الأركان العامة | رئيساً 2- | نائب رئيس هيئة الأركان العامة | عضواً 3- | رئيس هيئة الجيش | عضواً 4- | رئيس هيئة الاستخبارات الحربية | عضواً 5- | رئيس هيئة العمليات الحربية | عضواً 6- | رئيس هيئة الامدادات والتموين | عضواً 7- | قائد القوات الجوية | عضواً 8- | قائد القوات البحرية | عضواً 9- | نائب قائد القوات الجوية | عضواً 10- | نائب قائد القوات البحرية | عضواً 11- | مديرشؤون ضباط القوات المسلحة | عضواً وسكرتيراً