المادة 125
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 125 من 161
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية: أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد. ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة. ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى. ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى. ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة. ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب. م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان. ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير. ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.