المادة 140
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 140 من 161
يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الاتي: - أ-الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام. ب-القوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام. ح-القوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام.