الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 140

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 140 من 161
يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الاتي: - أ-الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام. ب-القوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام. ح-القوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة 139المادة 141
عرض كل مواد النظام