المادة 141
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 141 من 161
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.