الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 44

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 44 من 161
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية: - أ- إذا قصر في امتحان الترقية. ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي. ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
عرض على BOE
المادة 43المادة 45
عرض كل مواد النظام