المادة 44
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 44 من 161
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية: - أ- إذا قصر في امتحان الترقية. ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي. ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.