الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 53

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات الفصل الأول: الرواتب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 53 من 161
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
عرض على BOE
المادة 52المادة 54
عرض كل مواد النظام