نظام خدمة الضباطالمادة 53الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات الفصل الأول: الرواتبأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 53 من 161يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 52المادة 54عرض كل مواد النظام