المادة 54
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات الفصل الأول: الرواتب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 54 من 161
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة.