المادة 55
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 55 من 161
أ-يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا. ب-يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريا. ت-يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريا. ث-يصرف لقائد القوات البحرية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريا.