نظام خدمة الضباطالمادة 56الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلاتأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 56 من 161يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 55المادة 57عرض كل مواد النظام