الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 57

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 57 من 161
يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب.
عرض على BOE
المادة 56المادة 58
عرض كل مواد النظام