نظام خدمة الضباطالمادة 57الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلاتأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 57 من 161يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 56المادة 58عرض كل مواد النظام