الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 58

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 58 من 161
في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتب
عرض على BOE
المادة 57المادة 59
عرض كل مواد النظام