نظام خدمة الضباطالمادة 58الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلاتأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 58 من 161في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتبواتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 57المادة 59عرض كل مواد النظام