الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 59

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 59 من 161
أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية: - 1- ملازم وملازم أول (200(ريال شهرياً. 2- نقيب ورائد)300(ريال شهرياً. 3- مقدم وعقيد وعميد)400(ريال شهرياً. 4- لواء وفريق وفريق أول)500) ريال شهرياً. ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل. ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.
عرض على BOE
المادة 58المادة 60
عرض كل مواد النظام