نظام خدمة الضباطالمادة 60الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلاتأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 60 من 161يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 59المادة 61عرض كل مواد النظام