الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 60

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 60 من 161
يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب.
عرض على BOE
المادة 59المادة 61
عرض كل مواد النظام