الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 61

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • (الفصل الثاني) البدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 61 من 161
يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي: - أ- مائتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق. ب- مائة وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة رائد فما دون.
عرض على BOE
المادة 60المادة 62
عرض كل مواد النظام