الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 62

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 62 من 161
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبنية في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.
عرض على BOE
المادة 61المادة 63
عرض كل مواد النظام