المادة 62
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 62 من 161
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبنية في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.