الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 63

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 63 من 161
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
عرض على BOE
المادة 62المادة 64
عرض كل مواد النظام