المادة 69
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 69 من 161
1- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل: أ- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان. هـ- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات. و- أركان المناطق. ز- أركان الألوية. ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس. ط- أركان الأسلحة. على النحو الاتي: - 1. مائتان وخمسون ريالا شهريا من مقدم فما فوق. 2. مائة وخمسون ريالا شهريا من رائد فما دون. 2- تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة.