الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 69

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 69 من 161
1- تصرف للضباط علاوة لكل من يمارس عمل: أ- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان. هـ- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات. و- أركان المناطق. ز- أركان الألوية. ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس. ط- أركان الأسلحة. على النحو الاتي: - 1. مائتان وخمسون ريالا شهريا من مقدم فما فوق. 2. مائة وخمسون ريالا شهريا من رائد فما دون. 2- تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة.
عرض على BOE
المادة 68المادة 70
عرض كل مواد النظام