الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 70

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 70 من 161
تصرف علاوة قفز شهريا بمعدل مائة وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطة ان يزاول القفزات السنوية الحتمية مالم يكن عدم مزاولتها لسبب لايد للضابط فيه.
عرض على BOE
المادة 69المادة 71
عرض كل مواد النظام