الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 71

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 71 من 161
تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية: - 1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية. 2. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق 3. مائة ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون. 4. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس.
عرض على BOE
المادة 70المادة 72
عرض كل مواد النظام