المادة 72
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 72 من 161
تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي: - 1. ثلاثمائة ريال شهريا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب. 2. مائتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب.