المادة 73
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 73 من 161
تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية: - أ- ثلاثمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او الصيدلة او الهندسة. ب- مائتا ريال لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب او الصيدلة او الهندسة. ج- مائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.