الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 73

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 73 من 161
تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية: - أ- ثلاثمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او الصيدلة او الهندسة. ب- مائتا ريال لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب او الصيدلة او الهندسة. ج- مائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.
عرض على BOE
المادة 72المادة 74
عرض كل مواد النظام