الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود • مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 15
كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام