الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري15 مادة

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

عرض على BOE
فهرس المواد (15)

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الأولى

تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الثانية

كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الثالثة

كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الرابعة

كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الخامسة

كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة السادسة

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة السابعة

كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الثامنة

يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة التاسعة

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة العاشرة

يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الحادية عشرة

تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الثانية عشرة

للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الثالثة عشرة

يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الرابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي