الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود • مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 15
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام