المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود • مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 15
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.